كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: كَالْجَمَاعَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّلَاةَ بِالْجَمَاعَةِ فِي الْبَيْتِ أَوْلَى مِنْ الِانْفِرَادِ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثِ. اهـ. وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ غَيْرَ الْمَسَاجِدِ إلَخْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا سَكَتَ عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ هُنَا اكْتِفَاءً بِمَا قَدَّمَهُ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الِانْفِرَادِ بِهِ) أَيْ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (إلَّا أَنْ يَخَافَ صَدْمَ النِّسَاءِ) أَيْ بِأَنْ كُنَّ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَأَنْ يُوَالِيَ) عُرْفًا الذَّكَرُ وَغَيْرُهُ (طَوَافَهُ) اتِّبَاعًا وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مُوجِبِهِ، وَدَلِيلُ عَدَمِ وُجُوبِهِ الْقِيَاسُ عَلَى الْوُضُوءِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِبَادَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّلَهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَوَّلَ الْفَصْلِ نَدْبُ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالرَّكْعَتَيْنِ وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الِاسْتِلَامِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّعْيِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مُوجِبِهِ) أَيْ كَالْحَنَابِلَةِ وَيَتَلَخَّصُ مِمَّا ذَكَرْته فِي الْأَصْلِ أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ مَنْ فَرَّقَ كَثِيرًا نُدِبَ لَهُ الِاسْتِئْنَافُ مُطْلَقًا ثُمَّ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا كَرَاهَةَ بَلْ فِي الْإِيعَابِ وَلَا خِلَافُ الْأَوْلَى أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ مِنْ الْأَعْذَارِ الَّتِي ذَكَرُوهَا فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَقَيَّدَ فِي الْإِمْدَادِ الْكَرَاهَةَ بِطَوَافِ الْفَرْضِ وَقَالَ فِي الْإِيعَابِ قَطْعُ طَوَافِ النَّفْلِ وَتَفْرِيقُهُ لَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا قَالَ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ وَلَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ؛ لِأَنَّ مَلْحَظَ كَرَاهَةِ التَّفْرِيقِ الْوُقُوعُ فِي الْخِلَافِ، وَهُوَ جَارٍ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَاسْتَوْجَهَ فِي الْمِنَحِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَخَلُّلِ إغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ أَثْنَاءَ الطَّوَافِ، وَأَنَّ النَّصَّ بِخِلَافِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ قَالَ ابْنُ الْجَمَّالِ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ تَبَعًا لِحَاشِيَةِ الشَّارِحِ وَحَيْثُ أَرَادَ الْقَطْعَ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقْطَعَهُ عَنْ وِتْرٍ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ عِنْدِ الْحَجَرِ الْأَسْوَد وَحَيْثُ قَطَعَهُ لِعُذْرٍ أُثِيبَ عَلَى مَا مَضَى وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَسْجُدُ فِيهِ سَجْدَةَ ص بِخِلَافِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ. اهـ. كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَقَوْلُهُ نُدِبَ لَهُ الِاسْتِئْنَافُ مُطْلَقًا يَأْتِي فِي شَرْحٍ وَفِي قَوْلٍ تَجِبُ الْمُوَالَاةُ إلَخْ مَا يُخَالِفُ دَعْوَى الْإِطْلَاقِ وَيُقَيَّدُ النَّدْبُ بِعَدَمِ الْعُذْرِ وَقَوْلُهُ وَاسْتَوْجَهَ فِي الْمِنَحِ إلَخْ اعْتَمَدَهُ بَاعَشَنٍ عِبَارَتُهُ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ وَالْأَوْجَهُ عِنْدِي أَنَّ لِلْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونِ الْبِنَاءُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَأَنَّ النَّصَّ الْمُتَقَدِّمَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِاشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ. اهـ. وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش تَرْجِيحُ خِلَافِهِ.
(قَوْلُهُ: نُدِبَ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالرَّكْعَتَيْنِ) وَيُسَنُّ لَهُ إذَا أَخَّرَهُمَا إرَاقَةُ دَمٍ أَيْ كَدَمِ التَّمَتُّعِ وَيُصَلِّيهِمَا الْأَجِيرُ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ مَعْضُوبًا وَالْوَلِيِّ عَنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَوْلُهُمَا إذَا أَخَّرَهُمَا إلَخْ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ ضَبْطُ التَّأْخِيرِ بِنَظِيرِ مَا مَرَّ فِي رَكْعَتَيْ الْوُضُوءِ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُمَا وَيُصَلِّيهِمَا الْأَجِيرُ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ إلَخْ فَلَوْ تَرَكَهُمَا الْوَلِيُّ وَالْأَجِيرُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُسَنَّ دَمٌ وَيَسْقُطُ مِنْ أُجْرَةِ الْأَجِيرِ مَا يُقَابِلُ الرَّكْعَتَيْنِ ع ش.
(وَ) أَنْ (يُصَلِّيَ بَعْدَهُ رَكْعَتَيْنِ) والْأَفْضَلُ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِعْلُهُمَا (خَلْفَ الْمَقَامِ) الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ الْجَنَّةِ لِيَقُومَ عَلَيْهِ إبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ لَمَّا أُمِرَ بِهِ وَأُرِيَ مَحَلَّهَا بِسَحَابَةٍ عَلَى قَدْرِهَا فَكَانَ يُقَصِّرُ بِهِ إلَى أَنْ يَتَنَاوَلَ الْآلَةَ مِنْ إسْمَاعِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُطَوِّلُ إلَى أَنْ يَضَعَهَا ثُمَّ بَقِيَ مَعَ طُولِ الزَّمَنِ وَكَثْرَةِ الْأَعْدَاءِ بِجَنْبِ بَابِ الْكَعْبَةِ حَتَّى وَضَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَحَلِّهِ الْآنَ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ اضْطِرَابٍ فِي ذَلِكَ، وَلَمَّا صَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ قَرَأَ: {وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} كَمَا قَرَأَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّفَا وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ عِنْدَ وُصُولِهِ إلَيْهِمَا إعْلَامًا لِلْأُمَّةِ بِشَرَفِهَا، وَإِحْيَاءً لِذِكْرِ إبْرَاهِيمَ كَمَا أَحْيَا ذِكْرَهُ بِكَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ؛ لِأَنَّهُ الْأَبُ الرَّحِيمُ الدَّاعِي بِبَعْثَةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ لِهِدَايَتِهِمْ وَتَكْمِيلِهِمْ، وَالْمُرَادُ بِخَلْفِهِ كُلُّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ عُرْفًا وَحَدَثَ الْآنَ فِي السَّقْفِ خَلْفَهُ زِينَةٌ عَظِيمَةٌ بِذَهَبٍ وَغَيْرِهِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الصَّلَاةِ تَحْتَهَا وَيَلِيهِ فِي الْفَضْلِ دَاخِلُ الْكَعْبَةِ فَتَحْتَ الْمِيزَابِ فَبَقِيَّةُ الْحِجْرِ فَالْحَطِيمُ فَوَجْهُ الْكَعْبَةِ فَبَيْنَ الْيَمَانِيَّيْنِ فَبَقِيَّةُ الْمَسْجِدِ فَدَارُ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَمَكَّةُ فَالْحَرَمُ كَمَا بَيَّنْته فِي الْحَاشِيَةِ وَغَيْرِهَا وَتَوَقَّفَ الْإِسْنَوِيُّ فِي دَاخِلِ الْكَعْبَةِ رَدُّوهُ بِأَنَّ فِعْلَهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ هُوَ الثَّابِتُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِي أَفْضَلِيَّةِ ذَلِكَ بَلْ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَلَا يَجُوزُ فِعْلُهُمَا إلَّا خَلْفَهُ وَمَالِكٌ أَنَّ أَدَاءَهُمَا يَخْتَصُّ بِهِ وَيُرَدُّ أَيْضًا بِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ النَّافِلَةَ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنْهَا بِالْكَعْبَةِ لِلِاتِّبَاعِ.
(يَقْرَأُ) نَدْبًا (فِي الْأُولَى) بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ({قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَفِي الثَّانِيَةِ) بَعْدَهَا أَيْضًا (الْإِخْلَاصَ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (وَيَجْهَرُ) وَلَوْ بِحَضْرَةِ النَّاسِ (لَيْلًا) وَبَعْدَ الْفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا يُعَارِضُهُ خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّهُ قَوْلُهُمْ يُسَنُّ التَّوَسُّطُ فِي نَافِلَةِ اللَّيْلِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي النَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ وَلَوْ نَوَاهَا مَعَ مَا سُنَّ الْإِسْرَارُ فِيهِ كَرَاتِبَةِ الْعِشَاءِ اُحْتُمِلَ نَدْبُ الْجَهْرِ مُرَاعَاةً لَهَا لِتَمَيُّزِهَا بِالْخِلَافِ الشَّهِيرِ فِي وُجُوبِهَا وَالسِّرُّ مُرَاعَاةٌ لِلرَّاتِبَةِ؛ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْهَا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَهَذَا أَقْرَبُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَ أَنَّهُ يُتَوَسَّطُ بَيْنَ الْإِسْرَارِ وَالْجَهْرِ مُرَاعَاةً لِلصَّلَاتَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ التَّوَسُّطَ بَيْنَهُمَا بِفَرْضِ تَصَوُّرِهِ وَأَنَّهُ وَاسِطَةٌ بَيْنَهُمَا لَيْسَ فِيهِ مُرَاعَاةٌ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا بِهِ إلَّا فِي النَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ كَمَا تَقَرَّرَ (وَفِي قَوْلٍ تَجِبُ الْمُوَالَاةُ) بَيْنَ أَشْوَاطِهِ وَبَعْضِهَا (وَالصَّلَاةُ) عَقِبَ الطَّوَافِ الْفَرْضِ وَكَذَا النَّفَلُ عِنْدَ جَمْعٍ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِهِمَا وَقَالَ: {خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ} وَجَوَابُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِي فِي الْوُجُوبِ، وَإِلَّا لَوَجَبَ جَمِيعُ السُّنَنِ بَلْ لَابُدَّ مِنْ عَدَمِ دَالٍّ عَلَى النَّدْبِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ فِي الْمُوَالَاةِ مَا مَرَّ وَفِي الصَّلَاةِ الْخَبَرُ الْمَشْهُورُ «هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي تَفْرِيقِ كَثِيرٍ بِأَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ أَضْرَبَ عَنْ الطَّوَافِ بِلَا عُذْرٍ وَمِنْهُ إقَامَةُ جَمَاعَةٍ مَكْتُوبَةٍ وَفَوْتُ جِنَازَةٍ رَاتِبَةٍ لَا فِعْلُ جِنَازَةٍ وَمَكْتُوبَةٍ اتَّسَعَ وَقْتُهَا، وَهُوَ فَرْضٌ فَيُكْرَهُ قَطْعُهُ عَلَى الْأَوَّلِ تَسْقُطُ بِغَيْرِهَا أَيْ ثُمَّ إنْ نُوِيَتْ أُثِيبَ عَلَيْهَا وَإِلَّا سَقَطَ الطَّلَبُ فَقَطْ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهَا وَاسْتُشْكِلَ هَذَا بِقَوْلِهِمْ لَا يَسْقُطُ طَلَبًا مَا دَامَ حَيًّا وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَحَلَّهُ إذَا نَفَاهَا عِنْدَ فِعْلِ غَيْرِهَا وَبِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ أَنْ يُصَلِّيَهَا بَعْدَ فِعْلِ الْفَرِيضَةِ وَالْأَفْضَلُ لِمَنْ طَافَ أَسَابِيعَ فِعْلُهَا عَقِبَ كُلٍّ وَيَلِيهِ مَا لَوْ أَخَّرَهَا إلَى مَا بَعْدَ الْكُلِّ ثُمَّ صَلَّى لِكُلٍّ رَكْعَتَيْنِ وَيَلِيهِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ لِلْكُلِّ وَعَلَى الثَّانِي يَجِبُ تَعَدُّدُهَا بِعَدَدِ الْأَسَابِيعِ، وَالْقِيَامُ فِيهَا وَيَتَوَقَّفُ التَّحَلُّلُ عَلَيْهَا عَلَى وَجْهٍ الْأَصَحُّ خِلَافُهُ وَيَصِحُّ السَّعْيُ قَبْلَهَا اتِّفَاقًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِمَحَلِّهِ) الْآنَ لَوْ نُقِلَ عَنْ مَحَلِّهِ الْآنَ فَالْوَجْهُ اعْتِبَارُ مَحَلِّهِ الْآنَ فَيُصَلِّي خَلْفَهُ لَا خَلْفَ الْمَحَلِّ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَيَّنَ أَنَّ خَلْفَ مَحَلِّهِ الْآنَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْآيَةِ وَأَنَّهُ الْمَشْرُوعُ، وَإِنَّ وُجُودَ الْحَجَرِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَيْ مَحَلِّهِ الْآنَ لَيْسَ إلَّا عَلَامَةً عَلَى مَحَلِّ الصَّلَاةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَالْكَلَامُ بَعْدُ مَحَلُّ نَظَرٍ.
(قَوْلُهُ: وَبِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ أَنْ يُصَلِّيَهَا بَعْدَ فِعْلِ الْفَرِيضَةِ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَحَلَّهُ مَا ذُكِرَ أَيْضًا وَبِأَنَّ السَّاقِطَ بِغَيْرِهَا أَصْلُ الطَّلَبِ لَا كَمَالُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَأَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهُ رَكْعَتَيْنِ) وَيُجْزِئُ عَنْهُمَا غَيْرُهُمَا بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ فِي رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (خَلْفَ الْمَقَامِ) أَفْضَلِيَّتُهُ بِالنِّسْبَةِ لِسُنَّةِ الطَّوَافِ خَاصَّةً. اهـ. كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: بِمَحَلِّهِ الْآنَ) لَوْ نُقِلَ عَنْ مَحَلِّهِ الْآنَ فَالْوَجْهُ اعْتِبَارُ مَحَلِّهِ الْآنَ فَيُصَلِّي خَلْفَهُ لَا خَلْفَ الْمَحَلِّ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ سم.
(قَوْلُهُ: فَكَانَ) أَيْ الْمَقَامُ (يُقَصِّرُ بِهِ) أَيْ بِإِبْرَاهِيمَ يَعْنِي يُقَصِّرُ لِأَجْلِهِ لِيَسْهُلَ عَلَيْهِ تَنَاوُلُ الْآلَةِ مِنْ الْحَجَرِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ يُطَوِّلُ لِيَسْهُلَ لَهُ وَضْعُ الْآلَةِ فِي الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بِشَرَفِهَا) أَيْ الْمَقَامِ وَالصَّفَا وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.
(قَوْلُهُ: كُلُّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ وَالْقُرْبُ مُعْتَبَرٌ بِقَدْرِ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي، وَإِنْ زَادَ بِحَيْثُ يُعَدُّ خَلْفَهُ حَصَلَ أَصْلُ السُّنَّةِ وَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَوْ زَادَ عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقَامِ لَمْ تَحْصُلْ تِلْكَ السُّنَّةُ إذْ لَا يُعَدُّ خَلْفَهُ عُرْفًا وَلَمْ أَرَ مَنْ حَرَّرَ هَذَا انْتَهَى. اهـ. كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ عِبَارَةُ شَرْحِ مَنَاسِكِ الشَّيْخِ الرَّئِيسِ وَضَبَطَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ أَخْذًا مِنْ مَقَامِ الْمَأْمُورِ مَعَ الْإِمَامِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَحَدَثَ الْآنَ فِي السَّقْفِ إلَخْ) هَذَا بِاعْتِبَارِ زَمَنِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ اضْمَحَلَّتْ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ.
(قَوْلُهُ: وَيَلِيهِ) إلَى قَوْلِهِ وَبَيَّنْت فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَدَارُ خَدِيجَةَ.
(قَوْلُهُ دَاخِلَ الْكَعْبَةِ) يُقَدَّمُ مِنْهُ مُصَلَّاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَرُبَ مِنْهُ ابْنُ الْجَمَّالِ عِبَارَةُ مُخْتَصَرِ الْإِيضَاحِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقْصِدَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجْعَلَ ظَهْرَهُ لِلْبَابِ وَيَسْتَقْبِلَ الْجِدَارَ الْمُقَابِلَ لَهُ وَيَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ فَيُصَلِّيَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَبَقِيَّةُ الْحَجَرِ) وَفِي الْإِيعَابِ ثُمَّ بَقِيَّةُ السِّتَّةِ الْأَذْرُعِ وَفِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِلشَّارِحِ وَشَرْحِهِ لِلْجَمَّالِ الرَّمْلِيِّ ثُمَّ مَا قَرُبَ مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْبَيْتِ و(قَوْلُهُ: فَدَارُ خَدِيجَةَ) وَفِي الْإِيعَابِ ثُمَّ بَقِيَّةُ الْأَمَاكِنِ الْمَأْثُورَةِ بِمَكَّةَ وَحَرَمِهَا. اهـ. كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: فَالْحَرَمُ) أَيْ ثُمَّ حَيْثُ شَاءَ مِنْ الْأَمْكِنَةِ فِيمَا شَاءَ مِنْ الْأَزْمِنَةِ وَلَا تَفُوتَانِ إلَّا بِمَوْتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيُتَصَوَّرُ هَذَا بِمَنْ لَمْ يُصَلِّ بَعْدُ بِالْكُلِّيَّةِ وَفِيمَنْ صَرَفَ صَلَاتَهُ عَنْهُمَا كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي دَاخِلِ الْكَعْبَةِ) أَيْ فِي تَأْخِيرِهِ عَنْ خَلْفِ الْمَقَامِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَى أَنَّ فِعْلَهَا فِي الْكَعْبَةِ أَوْلَى مِنْهُ خَلْفَ الْمَقَامِ وَالْأَفْضَلُ مَا فِي الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ الْبَابَ بَابُ اتِّبَاعٍ إلَى آخِرِ مَا فِي الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ: فِي أَفْضَلِيَّةِ ذَلِكَ) أَيْ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَهُوَ إجْمَاعٌ مُتَوَارَثٌ لَا يُشَكُّ فِيهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَبَعْدَ الْفَجْرِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ نَوَاهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهَذَا أَقْرَبُ أَيْ تَغْلِيبًا لِلْأَفْضَلِ وَنَّائِيٌّ.
(قَوْلُهُ بَحَثَ أَنَّهُ يَتَوَسَّطُ إلَخْ) أَفْتَى بِهِ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ جَازِمًا بِهِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ وَاسِطَةٌ بَيْنَهُمَا) يُتَأَمَّلُ.
(قَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ أَشْوَاطِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا إلَى؛ لِأَنَّهُ وَقَوْلُهُ وَفَوَّتَ رَاتِبَةً وَقَوْلُهُ وَمَكْتُوبَةً اتَّسَعَ وَقْتُهَا.
(قَوْلُهُ: وَبَعْضُهَا) الْأَنْسَبُ وَأَبْعَاضُهَا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا النَّفَلُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَالْقَوْلَانِ فِي وُجُوبِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ إذَا كَانَ فَرْضًا، فَإِنْ كَانَ نَفْلًا فَسُنَّةٌ قَطْعًا وَعَلَى الْوُجُوبِ يَصِحُّ الطَّوَافُ بِدُونِهِمَا لِانْتِفَاءِ رُكْنِيَّتِهِمَا وَشَرْطِيَّتِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى النَّدْبِ.
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ الْقِيَاسِ عَلَى الْوُضُوءِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ أَضْرَبَ عَنْ الطَّوَافِ) أَيْ أَوْ أَنَّهُ أَتَمَّهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِلَا عُذْرٍ) أَيْ، فَإِنْ فَرَّقَ يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا بِعُذْرٍ لَمْ يَضُرَّ جَزْمًا كَالْوُضُوءِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ إقَامَةُ جَمَاعَةٍ إلَخْ) أَيْ وَعُرُوضُ حَاجَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا شَرْحُ بَافَضْلٍ أَيْ كَشُرْبِ مِنْ ذَهَبَ خُشُوعُهُ بِعَطَشِهِ وَنَّائِيٌّ.